صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 للسابع من أبريل 2025 (8 شوال 1446)، المرسوم رقم 2.23.1054، القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
ومن بين أبرز ما جاء في هذا المرسوم، تحديد مقرات المجموعات الصحية الترابية على مستوى جهات المملكة، حيث نص الملحق المرفق به على تعيين المدن التي ستحتضن هذه المجموعات، وفقا للتوزيع التالي: جهة طنجة – تطوان-الحسيمة: طنجة – أصيلة
جهة الشرق: وجدة – أنجاد جهة
فاس – مكناس: فاس
جهة الرباط – سلا – القنيطرة: الرباط
جهة بني ملال – خنيفرة: بني ملال
جهة الدارالبيضاء – سطات: الدارالبيضاء
جهة مراكش – آسفي: مراكش
جهة درعة – تافيلالت: الرشيدية
جهة سوس – ماسة: أكادير- إداوتنان
جهة كلميم – واد نون: كلميم
جهة العيون – الساقية الحمراء: العيون
جهة الداخلة – وادي الذهب: وادي الذهب
ومن أهم مضامين المرسوم والمستجدات التي جاء بها، تضمنه عددا من المواد التنظيمية التي توضح طريقة تدبير هذه المجموعات الصحية ومكونات أجهزتها، حيث تؤكد المادة الأولى على أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلطات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتنص المادة الثانية على أن رئيس الحكومة أو من يفوضه من السلطة الحكومية، يترأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية. ويحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي: “ثلاثة ممثلين عن باقي مهنيي الصحة، من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، يُنتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.
فيما تنص المادة الثالثة على أنه يستثنى من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، ويعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 08.22، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. حيث يتم تعيين الأعضاء المستقلين في مجالس هذه المجموعات بقرار من وزير الصحة.
أما المادة الرابعة فتحدد مقر كل مجموعة حسب ما ورد في الملحق، على أن تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة. وتتطرق المادة الخامسة منه لتحديد قائمة المنقولات والعقارات التي ستنقل إلى ملكية كل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 08.22. وتسند، حسب المادة السادسة، مهمة تنفيذ المرسوم إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم في ما يخصه.
ويندرج هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، سيما المواد 3 و6 و20 منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة السكان بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
وسيتم بموجبه اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي، ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى.