Close Menu
rabsnews.com

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    عمر بنا.. مغربي يضفي لمسة مغربية على فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية

    ديسمبر 13, 2025

    بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار

    ديسمبر 13, 2025

    افتتاح معرض جورج بهجوري بحاليري بيكاسو أيست بمناسبة عيد ميلاده.. صور

    ديسمبر 13, 2025
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    السبت, ديسمبر 13, 2025
    اخر الأخبار
    • عمر بنا.. مغربي يضفي لمسة مغربية على فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية
    • بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
    • افتتاح معرض جورج بهجوري بحاليري بيكاسو أيست بمناسبة عيد ميلاده.. صور
    • تعاون مشترك بين سالك و هيئة تنمية المجتمع لتمكين أصحاب الهمم
    • حالة الطقس اليوم الأحد 14 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة كثيفة
    • الداخلية السورية تكشف معلومات عن منفذ هجوم تدمر الدامي
    • الفن والأدب – الرد الرسمي… محمد رمضان يتحدث عن الصورة غير المكتملة عنه (فيديو)
    • ثنائية رافينيا تُعزّز صدارة برشلونة إلى سبع نقاط | رياضة
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام واتساب
    rabsnews.comrabsnews.com
    Demo Ad 2 Ad 3
    إشترك الآن
    • اخبار محلية (لبنان)
    • اخبار عالمية
    • رياضة
    • صحة
    • فن
    • موسيقى
    • موضة
    • انتاج
    • احداث
    • اسعار العملات والتداول
    • برامج
    rabsnews.com
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية » جرائم المضاربة على العملة الصعبة فى قبضة القانون.. النص التشريعى ينظم ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.. والسجن من 3 لـ10 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة المخالف
    اسعار العملات والتداول

    جرائم المضاربة على العملة الصعبة فى قبضة القانون.. النص التشريعى ينظم ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.. والسجن من 3 لـ10 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة المخالف

    Info@rabsgroup.comInfo@rabsgroup.comنوفمبر 12, 2025لا توجد تعليقات5 دقائق
    فيسبوك تويتر واتساب
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    ◄ إلغاء الترخيص وشطب التسجيل للجهات المرخص لها حال إضرارها بالمصلحة الاقتصادية العامة


    تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لضبط الأسواق والتصدي لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء للقضاء على تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وشهدت الأيام الأخيرة تكثيف الحملات الأمنية والرقابية والتي وجهت ضربات للمتلاعبين بسوق العملة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.


    ونظم الباب الخامس من قانون البنك والجهاز المصرفي، عقوبة رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.


     


    وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .


    ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


    وفي هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .


    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .


     وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .


     


    ويجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.


    ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .


    وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .


     ووفقا للمادة 210، يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .


    وتنص المادة 211، على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .


    وبحسب المادة 212، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.


    وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .


    ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .


     


    وتنص المادة 213، على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .


    وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .


    ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.


    ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .


    واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .


     


     

    الأجنبى البنوك التشريعى التعامل الصرافة الصعبة العملة القانون المخالف المضاربة المعتمدة النص النقد تصل جرائم جنيه خلال سنوات ضوابط عقوبة على فى قبضة لـ10 ملايين من والسجن وشركات وغرامة ينظم
    السابقزيادة إنتاج النفط في نيجيريا ضرورة لتحقيق أمن الطاقة
    التالي أغرب ما ابتكرته آبل: آيفون بوكيت يتحول إلى موضة جديدة للهواتف
    Info@rabsgroup.com
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    عمر بنا.. مغربي يضفي لمسة مغربية على فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية

    ديسمبر 13, 2025

    ‫ ختام مميز لمنافسات الجولة التاسعة من جولات قطر للفروسية لونجين هذاب

    ديسمبر 13, 2025

    الرياضة تكرم الفن: تكريم الشرقي السروتي من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للتانكسودو، وشكر موصول للأستاذ نور الدين الترابي

    ديسمبر 13, 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    loader-image
    طقس
    بيروت, LB
    2:23 ص, ديسمبر 14, 2025
    temperature icon 27°C
    غيوم متناثرة
    65 %
    1010 mb
    2 mph
    Wind Gust: 0 mph
    Clouds: 75%
    Visibility: 8 km
    Sunrise: 5:53 am
    Sunset: 7:34 pm
    Weather from OpenWeatherMap
    تابعنا
    برامج

    New launching | RABS production Logo #culture #اكسبلور #music

    ديسمبر 13, 2025

    #popeleoxiv #popeleo_in_lebanon #زيارة_البابا_الى_لبنان #pope #rome #vatican

    ديسمبر 1, 2025

    A journey in history of Tango and its eras with ziad kassis tango #tango #dance

    نوفمبر 29, 2025

    قريباً | نايب ع مين #culture #اكسبلور #music #سياسة #برلمان

    نوفمبر 28, 2025
    الأخيرة

    ريال مدريد يواجه أزمة في الليغا بسبب كأس العالم للأندية | رياضة

    يوليو 6, 2025

    تراث حصرون حي وعلى موعد مع التغيير : و”…بتمون” العنوان

    أبريل 20, 2025

    تزكية الدكتور مايكل الخوري لرئاسة بلدية رشدبين: تكريم مستحق لمسيرة من العطاء

    مايو 5, 2025

    صورة … لائحة حزبية من ١٣ شخصًا تُغيّب 572 عائلة حصرونية

    أبريل 22, 2025
    أخبار خاصة
    موسيقى ديسمبر 13, 2025

    عمر بنا.. مغربي يضفي لمسة مغربية على فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية

    منذ نعومة أظافره، كان عمر بنا يدرك أن شغفه الحقيقي يكمن في الموسيقى. لكن في…

    بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار

    ديسمبر 13, 2025

    افتتاح معرض جورج بهجوري بحاليري بيكاسو أيست بمناسبة عيد ميلاده.. صور

    ديسمبر 13, 2025

    مع كل متابعة جديدة

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    الأكثر مشاهدة

    ريال مدريد يواجه أزمة في الليغا بسبب كأس العالم للأندية | رياضة

    يوليو 6, 20252٬309 زيارة

    تراث حصرون حي وعلى موعد مع التغيير : و”…بتمون” العنوان

    أبريل 20, 2025334 زيارة

    تزكية الدكتور مايكل الخوري لرئاسة بلدية رشدبين: تكريم مستحق لمسيرة من العطاء

    مايو 5, 2025319 زيارة

    مع كل متابعة جديدة

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
    للحصول على آخر الاخبار لحظة بلحظة

    © 2025 جميع الحقوق محفوظة. Rabs News
    • من نحن
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter